المسألة ٩٬٨٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ فإن تلفت العين، لم تلزمه أجرتها بعد التلف؛ لأنه لم يبق لها أجرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة