المسألة ٩٬٨٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٦ج ٢ ص ٢٢٦ ولو غصب دارًا فهدمها، أو عرصة فبناها، أو دارًا فهدمها ثم بناها وسكنها، فعليه أجرة عوضه؛ لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة لتلفها، ولما بنى العرصة كان البناء له، فلم يضمن أجرة ملكه، إلا أن يبنيها بترابها، أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة