المسألة ٩٬٨٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧ أحدهما: لا يلزمه؛ لأن المغصوب منه ملك بدل العين، فلا يستحق أجرتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة