وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، أو أطعمه إياه، استقر الضمان على المتهب، ولم يرجع على أحد؛ لما ذكرنا في المشتري،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، أو أطعمه إياه، استقر الضمان على المتهب، ولم يرجع على أحد؛ لما ذكرنا في المشتري،