فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٨٩١ إلى ٩٬٩٠٠

  1. ٢/٢٢٧٢/٢٢٧

    وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، أو أطعمه إياه، استقر الضمان على المتهب، ولم يرجع على أحد؛ لما ذكرنا في المشتري،

  2. وإن لم يعلم، رجع بما غرم على الغاصب؛ لأنه غره بدخوله معه، على أنه لا يضمن.

  3. ٢/٢٢٨٢/٢٢٨

    وعنه: فيما إذا أكله أو أتلفه: لا يرجع به؛ لأنه غرم ما أتلف، فعلى هذا إن غرم الغاصب، رجع على الأكل؛ لأنه أتلف، فاستقر الضمان عليه،

  4. وإن أجر الغاصب العين،

  5. ثم استردها المالك، رجع على من شاء منهما بأجرتها، ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل؛ لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة، ويسقط عنه المسمى في الإجارة،

  6. وإن تلفت العين فغرمها، رجع به على الغاصب إذا لم يعلم؛ لأنه دخل معه، على أنه لا يضمن،

  7. وإن وكل رجلًا في بيعها، أو أودعها، فللمالك تضمين من شاء، لما ذكرنا.

  8. وإن ضمنهما، رجعا بما غرما على الغاصب، إلا أن يعلما بالغصب، فيستقر الضمان عليهما.

  9. وإن أعارها، استقر الضمان على المستعير، علم أو جهل؛ لأنه دخل معه، على أنها مضمونة عليه،

  10. وإن غرمه الأجرة، ففيه وجهان. مضى توجيههما في المشتري.