فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٨ج ٢ ص ٢٢٨

ثم استردها المالك، رجع على من شاء منهما بأجرتها، ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل؛ لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة، ويسقط عنه المسمى في الإجارة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد