المسألة ٩٬٩٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع، ففيه الشفعة بالإجماع، والخبر ورد فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة