المسألة ٩٬٩٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣٣ج ٢ ص ٢٣٣ الثاني: ما عوضه غير المال: كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر، أو خنزير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة