المسألة ١٠٬٠٨١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٣ج ٤ ص ٢١٣ أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلُونَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِشُبْهَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة