المسألة ١٬٠٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ فَقَالَ قَوْمٌ: تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة