المسألة ١٠٬٢٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٨ج ٤ ص ٢٢٨ فَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الشَّهَادَةَ عَلَى الرَّائِحَةِ تَشْبِيهُهَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الصَّوْتِ وَالْخَطِّ، وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُثْبِتْهَا اشْتِبَاهُ الرَّوَائِحِ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبَهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة