المسألة ١٠٬٥٠٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٥ج ٤ ص ٢٤٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا تُعْلَمَ مِنْهُ جَرْحَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة