المسألة ١٠٬٥٢٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٦ج ٤ ص ٢٤٦ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَإِنَّ جُمْهُورَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة