المسألة ١٠٬٥٣٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٧ج ٤ ص ٢٤٧ وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الْعَدَدِ وَالْجِنْسِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الزِّنَى بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ ذُكُورٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة