المسألة ١٠٬٥٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: تُقْبَلُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَكَانَ النِّسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة