المسألة ١٠٬٥٥٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٤٨ج ٤ ص ٢٤٨ وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ عَدِيلَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ امْرَأَتَيْنِ، وَاشْتَرَطَ الِاثْنَيْنِيَّةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة