فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٠ج ٤ ص ٢٥٠

وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ الْمَدَنِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ: يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْأَمْوَالِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد