المسألة ١٠٬٥٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥١ج ٤ ص ٢٥١ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي شَيْءٍ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة