المسألة ١٠٬٥٨٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٢ج ٤ ص ٢٥٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَجُمْهُورُ الْكُوفِيِّينَ: يَقْضِي لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُولِ، وَذَلِكَ فِي الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلَاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة