المسألة ١٠٬٦٠١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ أَجْرَى عَلَى نَصِّ الْأَحَادِيثِ، وَقَوْلُ الْغَيْرِ أَجْرَى عَلَى الْأُصُولِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة