المسألة ١١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ فَمَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ قَطُّ إِلَّا مُرَتَّبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة