المسألة ١٬١١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ وَاخْتَلَفُوا: هَلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَوْلٌ مَحْدُودٌ يَقُولُهُ الْمُصَلِّي أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ مَحْدُودٌ. ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة