المسألة ١١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٤ج ١ ص ٢٤ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَيْسَتْ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة