المسألة ١٬١٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: مَا قَنَتُّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ يَقْنُتُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة