المسألة ١٬١٥٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ: مَنْ لَمْ يَقْنُتْ به بِالسُّورَتَيْنِ فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة