المسألة ١٬١٦٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ وَاجِبٌ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: هَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً أَوْ وَاجِبًا إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة