المسألة ١٬٢٦١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ فَأَمَّا هَلْ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَبَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ، وَالْمِصْرِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة