المسألة ١٬٢٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩ وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ هِيَ الْقِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ. وَكَانَ أَحْمَدُ كَمَا قُلْنَا يُصَحِّحُ حَدِيثَ وَابِصَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة