المسألة ١٬٢٨٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩ وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الثَّابِتِ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة