المسألة ١٬٢٩١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ وَبِالْجُمْلَةِ، فَأُصُولُ الشَّرْعِ تَشْهَدُ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرِ، ولَكِنْ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِ الْقُرَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة