المسألة ١٬٢٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ في الْفَصْل الرَّابِع: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَتْبَعَ فِيهِ الْإِمَامَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة