المسألة ١٬٣٠٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ وَالْإِمَامَ يَقُولَانِهِمَا جَمِيعًا، وَلَا خِلَافَ فِي الْمُنْفَرِدِ (أَعْنِي أَنَّهُ يَقُولُهُمَا جَمِيعًا) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة