المسألة ١٬٣٠٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ يَقْتَضِي نَصًّا أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ النَّصُّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فَإِنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة