المسألة ١٬٣٠٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ وَلِذَلِكَ لَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَدِلَّةِ الْخِطَابِ أَقْوَى مِنْ بَعْضِ أَدِلَّةِ الْعُمُومِ فَالْمَسْأَلَةُ لَعَمْرِي اجْتِهَادِيَّةٌ: (أَعْنِي: فِي الْمَأْمُومِ.) ; اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة