المسألة ١٬٣١٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: فِي وَقْتِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِلْمَأْمُومِ، وَالثَّانِيَةُ: فِي حُكْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة