المسألة ١٣٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَسْحِ الْبَاطِنِ فَقَطْ فَلَا أَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً ; لِأَنَّهُ لَا هَذَا الْأَثَرَ اتَّبَعَ، وَلَا هَذَا الْقِيَاسَ اسْتَعْمَلَ، (أَعْنِي قِيَاسَ الْمَسْحِ عَلَى الْغَسْلِ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة