المسألة ١٬٣٦٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٩ج ١ ص ١٦٩ وَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ الْمُخْتَصَّةُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْجَمَاعَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة