المسألة ١٬٤٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَقِفْ فِيهَا شَيْئًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة