المسألة ١٬٤٣٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٧٨ج ١ ص ١٧٨ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: الْقَصْرُ فِي كُلِّ سَفَرٍ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة