المسألة ١٬٥٣١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٩٠ج ١ ص ١٩٠ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة