المسألة ١٬٥٦٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ فَحَسَنٌ (يَعْنِي: فِي وَقْتِ الْحَاضِرَةِ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة