المسألة ١٬٥٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تَجْزئه إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَهُمْ تَكْبِيرَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة