المسألة ١٬٥٧٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ وَقَالَ قَوْمٌ: تَجْزِئ وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة