المسألة ١٬٥٨١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٩٦ج ١ ص ١٩٦ وَأَمَّا مَنِ اعْتَبَرَ رُكُوعَ مَنْ فِي الصَّفِّ مِنَ الْمَأْمُومِينَ فَلِأَنَّ الرَّكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ قَدْ تُضَافُ إِلَى الْإِمَامِ فَقَطْ، وَقَدْ تُضَافُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة