المسألة ١٬٦٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٦ج ١ ص ٢٠٦ وَقَالَ قَوْمٌ: يَسْجُدُهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَسْجُدُهُمَا ثَانِيَةً بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة