المسألة ١٬٧١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٠٨ج ١ ص ٢٠٨ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا شَكَّ لَا رُجُوعٌ إِلَى يَقِين وَلَا تَحَرٍّ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ السُّجُودُ فَقَطْ إِذَا شَكَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة