المسألة ١٬٧٥٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة