المسألة ١٬٧٧٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَوْقِيفَ فِيهِمَا فِي الْقِرَاءَةِ يُسْتَحَبُّ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا الْمَرْءُ حِزْبَهُ مِنَ اللَّيْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة