المسألة ١٬٧٧٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ قَالَ: إِمَّا بِاخْتِيَارِ الْجَهْرِ إِنْ رَجَّحَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِمَّا بِاخْتِيَارِ الْإِسْرَارِ إِنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَائِشَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة