المسألة ١٬٧٨٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ وَمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مَا لَمْ تَفُتْهُ الْفَرِيضَةُ، أَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنْهَا جُزْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة